أحمد بن عبد الرزاق الدويش
68
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6639 ) : س 7 : يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين ظنا منهم أنهم يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تؤخذ . ج 7 : اعتقاد أن الموتى يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في الربوبية يستوجب من مات عليه الخلود في النار ، ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3596 ) : س 4 : ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا ، ويرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك ؟ ج 4 : لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء ؛ لأن هذا من البدع المحدثة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 1 ) ، ولا يجوز للمسلم حضورها ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 2 ) وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم - فهذا شرك أكبر ؛ لأن ذلك عبادة لهم
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) . ( 2 ) سورة المائدة الآية 2